نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 209
كتاب الأمانات وتوابعها وفيه فصول : الفصل الأول في الوديعة مسألة 1 : إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ في النهاية : يعرفها حولا كما يعرف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 59 ) . مسألة 2 : إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت ، فالقول قوله فإن اتهم أحلف ، وكذا قال أبو الصلاح . ( المختلف : ج 6 ص 61 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : أنه وديعة وقال الآخر إنه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى الذي عنده المال ، البينة على أنه وديعة ، فإن لم يكن له بينة وجب عليه رد المال ، فإن هلك كان ضامنا ، وإن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك كان له .
209
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 209