responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)


الفصل الثالث في الرهن مسألة 1 : للشيخ قولان في أن القبض شرط في الرهن أو لا ؟ فقال في النهاية : أنه شرط وبه قال المفيد وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار وأبو منصور الطبرسي وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 399 ) .
مسألة 2 : إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة ، قال الشيخ في النهاية : القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى وقيمته يوم هلك ، دون يوم رهن الرهن ، وهو قول المفيد وهو يشتمل على حكمين :
الأول : أن القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وهو أيضا قول ابن الجنيد ، فإنه قال : فإن اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن مسقطة ( تسقط ، خ ل ) عدالته وأمانته ( إلى أن قال ) :
الحكم الثاني أوجب الشيخان القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن ، وقال ابن الجنيد : وهو مخير بين أن يصفها ويكلف المرتهن احضار مثلها إن كانت عدمت وبين أن يأخذ القيمة وقال : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم يحكم عليه بقيمته . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 401 - 402 ) .
مسألة 3 : لو اختلفا في قدر ما على الراهن ، قال الشيخ في النهاية : القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بينه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ، ما لم تكن بينة ، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلا بينة وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، فقال

191

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست