نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 183
بعت ، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 244 ) . مسألة 2 : بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر به الآخر حالة العقد ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل ، سواء شاهداها أو لا ، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 245 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو وقع التبائع على صبرة بعينها كل كر بشئ معلوم أو مائة كر بكذا ، وكذا فقبض المشتري البعض ثم زاد السعر أو نقص كان باقي الصبرة وباقي المائة كر للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه وعليه الثمن ، وكذا لو لم يكن قبض من السلعة ( الغلة ، خ ل ) شيئا وكذا لو دفع إليه مالا واشترى منه كل كر بكذا ، ولو لم يشترط جميع الصبرة المحصورة ولا أكرارا معلومة منها ولا من غيرها كان له بقدر ما وزن بسعر يوم اشترى . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 246 ) . مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يباع اللبن في الضرع ، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي منه في الضرع في الحال أو مدة من الزمان - إلى أن قال - : وقال ابن حمزة : يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع ، وهو قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 247 - 248 ) . ( إلى أن قال ) : الفصل السادس عشر في القبض وحكمه مسألة 1 : لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال
183
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 183