responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 182


مسألة 6 : للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، قال في باب ابتياع الحيوان : لا يجوز ، وقال في باب العتق : إنه مكروه وليس بمحظور ، وممن قال بالأول أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد ، وابن البراج وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 224 ) .
تذنيب منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين ، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله . ( المختلف : ج 5 ص 226 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : إذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد ، وبه قال ابن البراج وبه قال في المبسوط والخلاف ( إلى أن قال ) :
وقال أبو علي بن الجنيد : لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 237 ) .
تذنيب كلام سلار يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ، وقال أبو علي بن الجنيد : لا يجوز ، لأن مواضع اللحم يتفاضل ، ولقلة ما يختلط به من العظم وغيره ، وكثرته ، فإن حدد المكان بما لا يختلط به بغيره جاز فهو حسن . ( المختلف : ج 5 ص 239 ) .
الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة مسألة 1 : لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا من ابن الجنيد فإنه قال :
لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم ، وذلك كقول الرجل : بعني كر طعام بسعر ما

182

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست