responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 173


المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب ، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء ، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ ، بل تفضلا من المعطي ، ولأن الربا فيما يزيد لا فيما ينقص . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 103 - 104 ) .
مسألة 9 : قال ابن الجنيد : وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه ، أو اتفق اسمه واختلف جنسه ، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه ، أو اختلف ، وفيما لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه ، وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام وإن اختلف حقيقتهما ، وكذا الشئ مع فرعه ، فإن قصد ذلك صح كلامه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 ) الفصل السابع في الصرف مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو دنانير فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده ( إلى أن قال ) :
وابن الجنيد وافق الشيخ ، فإنه قال : لو كان لرجل على رجل ورق ، فصارفه عليه وقال له : أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين ، وهو كذا وكذا ، جاز ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 106 - 107 ) .

173

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست