responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 157


مسألة 4 : قال الشيخ : كل موضع يجب فيه رد المهر فإنه يكون ذلك من بيت المال المعد للمصالح ، وقال ابن الجنيد : فإن كانت إحدى المهاجرات المؤمنات ذات بعل قد دفع إليها زوجها صداقها أو بعضه فجاء زوجها أو وكيله خاصة دون من سواهما في طلبها ، دفع إليه مثل ما ساقه إليها من الصداق دون غيره من هبة أو هدية ، فإن كان الذي ساقه إليها قائما بعينه وقد جاءت به معها رد عليه وإلا عوض عنه من سهم الغارمين .
والبحث هنا في موضعين ( ا لأول ) : في وجوب رده بعينه إن كان قائما ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه فوجب رد العين عليه .
( الثاني ) : الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه ، وابن الجنيد قال : من سهم الغارمين ( إلى أن قال ) :
واحتج ابن الجنيد بأنه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين ، فوجب الرد من سهم الغارمين . ( المختلف : ج 4 ص 399 - 400 ) .
مسألة 5 : لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو خلف المستأمن بدار الإسلام ودايع أو قرضا أو ملكا ثم قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 400 ) .
مسألة 6 : منع ابن الجنيد من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأنه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 400 - 401 ) .
الفصل الرابع في الغنائم مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل ويحول مما حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس للراجل سهم وللفارس سهمان ( إلى أن قال ) :

157

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست