responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 155


( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 394 ) .
مسألة 6 : لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وإن شرط أن لا يقاتله غيره ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا ، كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده ، فإن شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون يد على من سواهم [1] ، وكلا القولين محتمل . . .
إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 395 ) .
الفصل الثالث في عقد الأمان مسألة 1 : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم .
وقال ابن الجنيد : لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنه كان قد أمن بعضهم ، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة ، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة ، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة .
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 397 ) .



[1] عوالي اللآلي : ج 1 ص 235 .

155

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست