نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 155
( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والمبارزة مما قد جرت به السنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبحضرته وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 394 ) . مسألة 6 : لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه وإن شرط أن لا يقاتله غيره ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا خرج جماعة إلى جماعة لم يقع بينهم شرط على أن كل واحد لواحد ألا يعين بعضهم بعضا ، كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه وبعده ، فإن شارطوا على أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا لأن الله ألزم المؤمنين الدفع عن المؤمن ممن يريد البغي عليه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمنون يد على من سواهم [1] ، وكلا القولين محتمل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 395 ) . الفصل الثالث في عقد الأمان مسألة 1 : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم . وقال ابن الجنيد : لو ادعى بعض المسلمين بعد الغلبة للعدو أنه كان قد أمن بعضهم ، لم يقبل ذلك منه إلا ببينة ، ولو شهد اثنان أنهما أمنا رجلا أو جماعة لم تصح الشهادة ، وإن كانوا ثلاثة شهود يشهدون أنهم أمنوا هؤلاء القوم أو الرجل الواحد صحت الشهادة . احتج - يعني ابن الجنيد - بأن الواحد من الثلاثة قد أمن ويصح منه الأمان ويشهد بفعله الآخران من الثلاثة فمضى كما لم يسموا فعلهم في الشهادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 397 ) .