نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 153
نختار نحن أن يعصي فيه الأبوان أو أحدهما إذا منعاه من ذلك سيما إذا كان بهما فاقة إلى قيام الولد عليهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 384 ) . مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج إلى الجهاد ولا منع هناك ولا عذر ثم حدث عذر ، فإن كان قبل أن يلتقي الزحفان وكان ذلك من قبل غيره ( الغير ، خ ل ) مثل أن يكون صاحب الدين ، أذن له ثم رجع ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو خرج فأصابه المرض قبل بلوغه الحرب كان له أن يرجع ، فإن ناله ذلك والزحفان قد التقيا لم يكن له الرجوع لقول الله عز وجل : ومن يولهم يومئذ دبره [1] الآية ( إلى أن قال ) : والجواب عما احتج به ابن الجنيد القول بالموجب فإن من يولهم الدبر مع عدم العذر معاقب . ( المختلف : ج 4 ص 385 - 386 ) . مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لو حضر القتال من لا يلزمه فرض القتال يلزمه من أحكام الفرار ما يلزم من حضره ممن وجب عليه حضوره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 386 ) . مسألة 5 : قال - يعني الشيخ - : حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما وقال ابن الجنيد : الذي سمعته من أن أقل المرابطة ليلة وأكثره أربعون يوما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 388 ) . الفصل الثاني في كيفية الجهاد مسألة 1 : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان المشركون أكثر من ضعف المسلمين لم يلزم الثبات ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز مع الاستظهار من المسلمين على المشركين ، وإن