responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 145


مسألة 4 : قال الشيخ في الخلاف : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة ، ثم ينحر ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة ( إلى أن قال : ) وقال ابن الجنيد : فإن كان ممن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلق رأسه حتى يعلم أنه قد ذبح هديه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 288 - 289 ) .
مسألة 5 : المشهور استحباب الأضحية ، وقال ابن الجنيد : أنها واجبة ( لنا ) الأصل براءة الذمة ، احتج بالأمر الدال على الوجوب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 291 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ : ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضربه ولا يولده ، وأطلق .
وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل ذلك غرم قيمة ما شرب من لبنها لساكني الحرم ، ولا بأس بقوله . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 291 - 292 ) .
المطلب الثالث في الحلق :
مسألة 1 : الحلق أفضل من التقصير مطلقا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
ولا يجزي الصرورة ، ومن كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا [1] أو معقوصا [2] من الرجال غير الحلق . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 292 ) .
مسألة 2 : لا يجوز للمرأة الحلق إجماعا ويجب عليها التقصير ، والمشهور أقل مسماه ، وقال ابن الجنيد : وعليها أن تقصر مقدار القبضة من شعر رأسها . ( المختلف : ج 4 ص 294 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط : فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل كل شئ أحرم منه إلا النساء ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ومن حلق بعد ذبحه ورميه فقد حل له لبس الثياب من سائر الحاج ، ومن كان مفردا حل له الطيب ، وكذلك السابق ويمنع من التمتع ، ومن أخر احرامه من أهل مكة إلى يوم التروية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 297 - 298 ) .



[1] والضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا ( مجمع البحرين ) .
[2] عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشده ( مجمع البحرين ) .

145

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست