responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 116


هو آخر الشهر . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 506 ) .
مسألة 8 : صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ، ذكره الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 512 - 513 ) .
الفصل السادس في اللواحق مسألة 1 : قال الشيخ في الخلاف : الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك .
وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا وليس عليه قضاء ، والوجه هو الثاني ، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 514 ) .
مسألة 2 : قال في النهاية : الكافر إذا أسلم في يوم قبل طلوع الفجر كان عليه صيام ذلك اليوم ( إلى أن قال : ) قال ابن الجنيد الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ قد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط . ( المختلف : ج 3 ص 515 - 516 ) . .
مسألة 3 : المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يصوم الثاني إذا برء فيه ويتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام ويسقط قضاؤه ( إلى أن قال ) :
وممن قال بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن بابويه في رسالته وابنه في المقنع ، وابن البراج وابن حمزة ( إلى أن قال ) :
مسألة 4 : وفي تقدير الفدية قولان : قال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد ، وبه قال ابن البراج ، وابن حمزة وقال ابنا بابويه ، يتصدق عن كل يوم بمد وهو اختيار ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 520 - 521 ) .

116

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست