* أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : قول الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط قال من كان محبوسا بالقيد أو الرباط ، أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمم به ، فإنه إما أن يؤخرها أو يصلي وعليه الإعادة ، لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم . الثاني : قول السيّد المرتضى في المسائل الناصرية ، قال : ليس لأصحابنا فيه نص صريح ويقوى في نفسي أن من لم يجد ماء ولا ترابا أن الصلاة لا تجب عليه ، وإذا تمكن من الماء أو التراب قضى الصلاة ان كان الوقت قد خرج ، واستدل بقوله عليه السّلام : « لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور » [116] ، والطهور هو الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده وقد عدمهما جميعا ، فوجب أن لا يكون له صلاة . قال العلامة : وما قواه السيّد قوي ، وما استدل به سديد في موضعه ، واستشكل في وجوب القضاء ، لان وجوبه تابع لوجوب الأداء ( ولا يتحقق وجوب الأداء ) [117] ، فلا يجب القضاء . الثالث : سقوط الفرض أداء وقضاء ، وهذا القول نقله المصنف عن بعض علمائنا ، قال العلامة : ولا بأس به . والمعتمد ان فاقد الطهورين يجب ان يذكر اللَّه تعالى بقدر زمان صلاته ، فإن لم يفعل وجب القضاء ، وهو مذهب المفيد في رسالته الى ولده ، ونقله العلامة في مختلفة [118] ، وابن فهد في مهذبه ، وجزم به في موجزه .
[116] - مستدرك الوسائل 1 : 288 باب 1 من أبواب الوضوء ، حديث 8 . [117] - ما بين القوسين من « ي 1 » . وهو في عبارة المختلف : 53 . [118] - المختلف : 149 ، والمهذب البارع 1 : 457 ، ولم نعثر على رسالة المفيد .