ابن إدريس والمتأخرون ، لأصالة براءة الذمة ، ولقوله عليه السّلام : « من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » [103] ، ولم يجب الغسل عند فوتها ، فلا يجب عند قضائها . * ( قال رحمه اللَّه : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب . وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى . ) * * أقول : الأغسال المندوبة لا تتداخل لاختلاف أسبابها ، وقال في التذكرة : فإن نوى الجميع كفاه غسل واحد ، وان نوى البعض اختص بما نواه . وإن جامعها واجب ، قال الشيخ : اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ عنهما ، والمشهور خلافه ، لأن غسل الجمعة مستحب ، وغسل الجنابة واجب ، ولا بد من نية الوجه في كل منهما ، فإن نوى الوجوب عن الجنابة والجمعة لم يجزه ، لأنه يكون قد نوى الواجب فيما ليس بواجب ، فيكون قبيحا فلا يتقرب به الى اللَّه تعالى ، وان نوى الندب لم يقع غسل الجنابة على وجهه ، وان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب والندب معا ، وهما ضدان فلا يقع عنهما ولا عن أحدهما ، لأنه ترجيح من غير مرجّح .
[103] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب قضاء الصلوات . والنص الذي ذكره الشارح ( رحمه اللَّه ) مطابق لما في عوالي اللئالي 2 : 54 .