* ( صحيحتان ، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما ، ولو صلَّى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول ، ولو أحدث عقيب طهارة ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته ، وكذا لو صلى بطهارة ثمَّ أحدث وجدّد طهارة أخرى وذكر أنه أخلّ بواحدة من احدى الطهارتين ، ولو صلى الخمس وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاثة فرائض ، ثلاثا واثنتين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : من توضأ وصلى الظهر ، ثمَّ جدد وضوءه بنية الندب ، ثمَّ ذكر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتين بعد أن صلى العصر ، فان اكتفينا بنية القربة أعاد الظهر خاصة ، لأنّ العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى بطلت وصحت العصر بطهارته ، وإن كان من طهارة العصر صحت الصلاتان بالطهارة الأولى ، فالعصر صحيحة على التقديرين ، وإن أوجبنا نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة وجب عليه الصلاتان معا ، لأنّ الوضوء الثاني لم يحصل به رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، والأول مشكوك فيه فلم يبرأ من عهدة التكليف . الثانية : لو توضأ وصلَّى الظهر ، ثمَّ أحدث وتوضأ وصلَّى العصر ، ثمَّ ذكر أنه أحدث عقيب احدى الطهارتين ، وأنه أوقع أحد الفرضين بغير طهارة واشتبه ، أعاد الصلاتين ان اختلفتا عددا ، وإلَّا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته ، لأن إحداهما صحيحة بيقين ، وقيل : الصلاتين ، لأنه ما أدّى واحدة منهما بيقين .