المساواة لا يتحقق علو الإسلام ، ولأن منعهم من العلو لأجل الإهانة والصغار ، ولا يتحقق مع المساواة . وقيل بجواز المساواة ، واختاره المصنف ، لأن للمالك أن يتصرف بملكه ما شاء ، خرج منه عدم جواز العلو للإجماع عليه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز ، والأول هو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : ) * * ( المراد به مكة والمدينة . ) * * أقول : هذا القول لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ، وقال العلامة في التذكرة : ولا يجوز لكافر حربي ولا ذمي سكنى الحجاز إجماعا ، لكن المصنف لما لم يظفر بدليل مقنع عنده على هذا القول لم يجزم به ، وقال : ( على قول مشهور ) ، كما جرت عادته في هذا الكتاب ، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة هذا الشرح . واستدل عليه العلامة في التذكرة ، بقول ابن عباس ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « انه اوصى بثلاثة أشياء : أحدها إخراج المشركين من جزيرة العرب » [40] ثمَّ استدل بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » [41] . قال صاحب التذكرة : والمراد بجزيرة العرب في هذه الاخبار : الحجاز خاصة ، قال : ويعني بالحجاز مكة والمدينة والإمامة ، وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، ومثله قوله في التحرير : وسمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة ، واقتصر في القواعد على مكة والمدينة ، قال : وهي داخلة في جزيرة العرب . والأول هو المعتمد ، لأن دليل المنع الأخبار الواردة بالمنع من جزيرة