والمعتمد جواز الاجتماع والجماع بعد قضاء جميع المناسك ، ودليل الجميع الروايات [155] . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ ) * * ( قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه . ) * * أقول : إفساد الحج ووجوب القضاء من قابل مذهب الشيخ في المبسوط والجمل وابن البرّاج وابن حمزة والعلَّامة في المختلف ، وقال في التحرير : ونحن فيه من المتوقفين . والاقتصار على البدنة خاصة مذهب ابن أبي عقيل وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وفخر الدين . والأول أحوط ، لأنه إنزال على وجه محرم غير مباح في وجه من الوجوه ، فكان أفحش من الجماع ، لأنه لا يباح في وجه دون وجه فناسب المساواة ، أو الزيادة في العقوبة دون القصور ، ولرواية إسحاق بن عمار [156] الدالة على الإفساد ، ووجوب القضاء . واحتج ابن إدريس ومن تابعه بأصالة البراءة . * ( قال رحمه اللَّه : وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وبنى عليه طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ، والأول مروي . ) * * أقول : المراد بقوله : ( وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ) أي في سقوط الكفارة دون جواز البناء ، إذ لا خلاف في جواز البناء مع مجاوزة النصف ، وانما الخلاف في سقوط الكفارة ، هل تسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا
[155] - راجع باب 3 و 4 من المصدر السابق . [156] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ، حديث 1 .