قال المصنف : وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه . وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كان الصيد مملوكان فعليه الجزاء للَّه تعالى والقيمة للمالك ، ومثله عبارة التحرير . وقال الشهيد : ولو كان مملوكا فعليه الجزاء للَّه والقيمة للمالك ، وفي القماري وفي الحرم نظر ، أقربه وجوب الجزاء وقيمته للمالك ، فعلى هذا يجب جزاء آخر للَّه تعالى ، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا ، هذا آخر كلامه رحمه اللَّه . وقال في القواعد : وفداء المملوك لصاحبه وإن زادت على القيمة على إشكال . إذا عرفت هذا فالمصنف أطلق كون الجزاء للمالك ، ولم يوجب للَّه شيئا ، وكذلك العلامة في القواعد ، إلا أنه استشكل فيما إذا زاد الجزاء عن القيمة ، هل تكون الزيادة للمالك أو يتصدق بها ؟ قال فخر الدين : ينشأ من عموم قولهم : وفداء المملوك لصاحبه ، ومن أن المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة ، فيتصدق بالزائد ، والأقوى أنه للمالك ، هذا آخر كلامه رحمه اللَّه . فقد اتفق اختيار فخر الدين وأبيه في القواعد والمصنف على وجوب الفداء للمالك ، ولم يوجبوا للَّه شيئا ، وعبارة المبسوط والتحرير والدروس متفقة على وجوب الفداء للَّه والقيمة للمالك ، إلا أن صاحب الدروس استقرب - إذا كان الصيد في الحرم - وجوب جزاء آخر وقيمة للمالك ، ثمَّ فرع عليه وجوب جزاء آخر للَّه ، ثمَّ قوى الاقتصار على الجزاء الواحد مع القيمة الواحدة ، وأنه لا فرق بين الحل والحرم ، فيكون قد وافق إطلاق المبسوط والتحرير ، وهو المعتمد .