إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
لسبق التلف على مباشرة المحرم ، فلا يضمن ما أتلفه غيره فلا يجب غير فداء واحد . الثاني : لو كان المشتري محرما ، هل يجب عليه عن كل بيضة شاة أو درهم ؟ يحتمل وجوب الدرهم لأصالة البراءة ، وعموم النص [149] ، ويحتمل وجوب الشاة ، إذ لا فرق في ضمان المحرم بين [150] المباشرة والتسبيب ، وهو أقوى من الأول . الثالث : لو اشتراه المحرم لنفسه ، هل يجب عليه ما يجب على المحل لو اشتراه له زيادة على الواجب عليه بفعله ؟ يحتمل ذلك ، والأقرب العدم . الرابع : لو ملكه المحل بغير الشراء ثمَّ بذله للمحرم فأكله ، هل يجب عليه الدرهم ؟ يحتمل العدم لأصالة البراءة وتخصيص البيض بالشراء ، ويحتمل الوجوب ، لأن العلة إعانته للمحرم على فعل الحرام ، ولا أثر لخصوصية سبب الملك . الخامس : لو اشترى غير البيض من المحرمات ، هل ينسحب الحكم أم لا ؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة ، وهي الإعانة على فعل الحرام ، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة ، فيقتصر على مورد النص . * ( قال رحمه اللَّه : ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ، ولا هبة ، ولا ميراث ، هذا إذا كان عنده ، ولو كان في بلده فيه تردد ، والأشبه أنه يملك . ) * * أقول : إذا أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد ، فلو كان وديعة أو عارية وجب دفعه إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل على الترتيب ، فلو
[149] - باب 24 من المصدر المتقدم ، حديث 5 . [150] - من « ن » .