التحريم ، وأوجب الفدية ، لرواية عقبه بن خالد [140] ، عن الصادق عليه السلام الدالة على مطلوبه . ومنعه ابن إدريس لأصالة براءة الذمة ، وتبعه المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأن الموجب للتحريم والضمان هو الإحرام ، أو كون الصيد في الحرم ، وكلاهما منتف . الثانية : إذا أصابه وهو خارج ، ثمَّ دخل الحرم ومات فيه ، فعلى القول بالتحريم وهو يؤم الحرم فهو يضمن قطعا ، وعلى القول بالعدم ، هل يضمن ؟ يحتمل ذلك لحصول السراية في الحرم ، وحرمة الحرم شاملة ، ومن أن السبب غير مضمون ، بل هو مباح ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، في رجل رمى صيدا وهو يؤم الحرم ، فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ قال : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاء ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا هو القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه » [141] . * ( قال رحمه اللَّه : ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه . ) * * أقول : تحريم الصيد على المحل بين البريد والحرم مذهب الشيخين رحمه اللَّه ، والبريد أربعة فراسخ ، من صاد فيه صيدا كان عليه الفداء عندهما ،
[140] - باب 30 من المصدر السابق ، حديث 1 . [141] - حديث 3 من المصدر السابق .