responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 477


* أقول : الأول : مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط للاحتياط ، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم ، ولرواية أبان بن تغلب [125] الدالة على مطلوبه .
والمشهور الثاني ، وهو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى * ( مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * [126] ، ولأصالة البراءة عما زاد عن المثل .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . ) * * أقول : لا خلاف في ان في كل واحد من الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وإنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب والأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة ، ذهب السيد والشيخ والمفيد إلى المساواة ، واختاره ابن إدريس وأبو العباس ، وهو المعتمد ، والمستند الروايات [127] .
والحسن بن أبي عقيل وعلي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب والأرنب ، وقال في التحرير : ونحن فيه من المتوقفين ، وإذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار : « ان من كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج » [128] .
* ( قال رحمه اللَّه : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر . ) * * أقول : التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل والخلاف ،



[125] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 11 .
[126] - المائدة : 95 .
[127] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 2 من أبواب كفارات الصيد .
[128] - حديث 3 من المصدر المتقدم .

477

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست