responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 446


وقال أبو الصلاح بوجوب الموالاة ، لأن الأمر يقتضي الفور ، ولأنه أحوط .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب ان يصوم وليّه عنه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه . ) * * أقول : قال الشيخ رحمه اللَّه : من مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكنه قضى الولي الثلاثة دون العشرة ، وهو قول ابن حمزة ، وقال ابن إدريس بوجوب قضاء ما يتمكن الميت منه ولم يقضه .
وقال أبو العباس في محررة : ولو مات من وجب عليه الصوم صام الولي عنه ما عليه ، قال : ولا يراعى في وجوبها وصول بلده ولا تمكنه من صيامها ، لأنها بدل النسك .
فإن كان مراده في وجوبها على الميت دون وجوب القضاء على الولي فهو مسلم ، لكنه كلام موهم ، لأنه في سياقه بحث وجوب القضاء على الولي ، ومع إيهامه فهو خال عن الفائدة لسقوط التكليف عن الميت ، وعدم مخاطبة الولي بما وجب على ميته ، فلا فائدة في تحقيق سبب الوجوب .
وإن كان مراده في الوجوب على الولي ، فهو خلاف فتاوي الأصحاب ، أو معظم فتاويهم التي تدل على وجوب القضاء على الولي مقيدة بتمكن الميت من الصوم ، ولم يصم ، ولم أجد في فتاويهم ما يساعده غير ظاهر القواعد ، ولا دلالة فيه على عدم التمكن ، لأنه قال : ولو مات من يجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه العشرة وجوبا على رأي وإن لم يصل بلده ، وعدم الوصول إلى البلد لا يدل على عدم التمكن بمضي زمان كان يمكنه فيه إيقاع الصوم .
قال فخر الدين : المدعى ان من وجب عليه الصوم بدل الهدي وتمكن من صوم العشرة ولم يفعل ثمَّ مات وجب على الولي قضاء العشرة . وقال في

446

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست