responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


< فهرس الموضوعات > في تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > في تروك الإحرام < فهرس الموضوعات > [ إذا ادعى الزوج وقوع هذا العقد حالة الإحرام ، وأنكرت المرأة ] < / فهرس الموضوعات > [ إذا ادعى الزوج وقوع هذا العقد حالة الإحرام ، وأنكرت المرأة ] * ( قال رحمه اللَّه : ولو قيل لها المهر كله كان حسنا . ) * * أقول : إذا ادعى الزوج وقوع هذا العقد حالة الإحرام ، وأنكرت المرأة ، فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة ترجيحا لجانب الصحة ، قال الشيخ :
ويجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل . وفيه نظر ، لأنه إقرار في حق الغير فلا يقبل في حقه فيجب كمال المهر ، لأن المقتضي لوجوبه - وهو العقد - موجود ، ووجود المقتضي للتنصيف - وهو الطلاق - مفقود فيجب المهر كملا ، وهو المعتمد .
احتج الشيخ بأنه قد حرم عليه نكاحها باعترافه لوقوع العقد حالة الإحرام ، فكان كالطلاق قبل الدخول .
ولو كانت هي المدعية ، والزوج المنكر ليس لها مطالبته بشيء ان كان قبل الدخول لاعترافها بعدم الاستحقاق ، وإن كان بعده استحقت أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل إن كانت جاهلة بالتحريم ، ومع علمها لا تستحق شيئا ، لكونها بغيه .

431

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست