responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 418


* ( قال رحمه اللَّه : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : ) * * ( يقضي إن كان واجبا ، وقيل : يجزيه ، وهو المروي . ) * * أقول : المشهور عند الأصحاب الإجزاء ، وهو المعتمد ، ومستندهم رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام « قال : سالته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تمَّ حجه » [30] ، وفي معناها رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام ، « في رجل نسي أن يحرم ، أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ، وقد تمَّ حجه وإن لم يهلّ » [31] وفيها دلالة على ان المنسي هو التلبيات دون النية ، وهذه وإن كانت قاصرة الدلالة لكونها مرسلة ، أو لاقتضائها تنزيل الجهل منزلة النسيان - مع ان جاهل الحكم لا يعذر - فهي معتضدة يعمل الأصحاب إلا ابن إدريس ، فإنه أوجب القضاء ، قال :
لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة .
ونسب المصنف قوله في المختصر إلى الترجيح ، لأنه اجتهاد في مقابلة نص ، قال في المعتبر : ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال ولا كيف يوجبه ، فإن كان يقول الإخلال بإحرام إخلال بالنية في بقية المناسك ، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم أو جاهلا بالإحرام ، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك ، فلا وجه لما قاله . هذا آخر كلامه في المعتبر .



[30] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 20 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .
[31] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 20 من أبواب المواقيت ، حديث 2 .

418

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست