* ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * دل بمفهومه على أن الهدي لا يلزم من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وفيه نظر ، لعموم قوله تعالى * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [27] . تنبيه : إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لخوف ضيق الوقت وقصوره عن التحلل من العمرة وأنشأ الإحرام للحج ، أو خوف حصول الحيض قبل أربعة أشواط من طواف العمرة ، أو عدل القارن أو المفرد إلى التمتع لخوف العجز عن العمرة بعد الحج لفوات الرفقة ، أو لخوف طريان الحيض عند إرادتها ، أو للخوف من عدو يمنع الإحرام بها ، لا يخلو إما أن يكون العدول في الأثناء أو الابتداء ، فإن كان في الأثناء وجب نية العدول ، بأن يقول : ( أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة الى اللَّه ) ، ثمَّ يخرج إلى عرفات ، وفي العكس يقول ( اعدل من حج الإفراد إلى عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى ) . وإن كان العدول ابتداء قبل التلبس بالمعدول عنها لا يفتقر إلى ذكر العدول بالنية بل ينشئ الإحرام بالنسك المعدول إليه من غير ذكر العدول ، والعدول واجب عند العذر المسوغ له ، لأنه لا يتم الواجب الا به ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب . * ( قال رحمه اللَّه : لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق ، والحق أنه لا يحل إلا بالنية . ) * * أقول : القارن والمفرد إذا دخلا مكة جاز لهما التطوع بالطواف قطعا ،