responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 405


عن الحاج لنفسه فكذا يجزي عن النائب وقواه الشهيد .
* ( قال رحمه اللَّه : ويستحقها الأجير بالعقد ، فإن خالف ما شرط ، قيل : ) * * ( كان له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين .
الأول : استحقاق الأجير الأجرة بالعقد ، ولا ريب في ذلك لكن لا يجب التسليم إليه الا بالعمل ، قاله الشهيد ، ولو توقف الحج على الأجرة استقرب الشهيد جواز الفسخ للأجير ، قال : ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا ، أو بشاهد الحال .
والظاهر أن شاهد الحال جريان عادة بلد الميت بتسليم الأجرة قبل الفعل .
الثاني : في مخالفة شرط المستأجر ، فنقول يجب على الأجير أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، وجوز الشيخ العدول من القران والإفراد إلى التمتع ، لأنه أفضل ، أو إلى القران لمن استوجر مفردا لاشتماله على الإفراد وزيادة ، والباقون على المنع ، لأنه استوجر لحج معين فلا يتناول غيره .
والتحقيق أن نقول : إن كان الغرض هو القران أو الإفراد لم يجز العدول ، لأنه استوجر لإبراء ذمة المستأجر مما وجب عليه شرعا ، وهو القران أو الإفراد ، ولو عدل لم يجز عن الفرض ولا يستحق أجرة عما عمله ، لأن الأجرة مقابل إبراء الذمة ولم يحصل .
وإن كان الحج مندوبا أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق ، ومتساوي الإقامة بمكة وغيرها ، وعلم من المستأجر قصد الأفضل ، جاز العدول إليه واستحق الأجرة ، وإن لم يعلم منه ذلك وعدل إليه استحق الأجرة على قول الشيخ .
والمعتمد : إن علم منه التخيير استحق الأجرة بأي الأنواع أتى ، وإن

405

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست