وقعت على أفعال الحج فلا يستحق شيئا لعدم إتيانه بشيء من الأفعال التي تقابل مال الإجارة ، وإن وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة مقابل قطع المسافة إلى موضع الصد ، لأن مال الإجارة مقابل مجموع أمرين : قطع المسافة وأفعال الحج ، فإذا صد بعد فعل شيء مما وقع عليه العقد استحق من الأجرة بنسبته ، هذا مع الفسخ لا مع عدمه ، وإن كان الصد في المعينة انفسخ العقد مطلقا ، سواء حصل بعد الإحرام أو قبله . ولو اتفقا على بقاء حكم الإجارة لم يلزمهما إلا مع تجديد العقد ، والحكم في الأجرة كما قلناه أولا . فرعان . الأول : إذا حج النائب في غير السنة المعينة لم يستحق شيئا لانفساخ العقد بمضي السنة المعينة ، ويكون ما أوقعه تبرعا منه . الثاني : لو أخّر الأجير الحج في المطلقة لغير عذر تخير المستأجر ، ولعذر يتخيران ، وهو اختيار الشهيد وأبي العباس في المحرر . * ( قال رحمه اللَّه : ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه . ) * * أقول : إذا حمل إنسان إنسانا في طوافه فقد وقع الاتفاق على صحة طواف المحمول مع النية منه إن كان بالغا ، ونية الحامل عن المحمول إن كان صبيا ، وأطلق الأكثر جواز طواف الحامل عن نفسه أيضا ، وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال - : إن كان الحمل بأجرة لا يجوز أن يطوف عن نفسه لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة ، فلا يجوز له صرفه إلى نفسه ، كما لو استأجره للحج ، واختاره فخر الدين وأبو العباس في المحرر ، وهو المعتمد . واستدل المجوزون مطلقا بعموم رواية حفص بن البختري ، عن