فلا يكون صحيحا ولا يجزي عن حجة الإسلام ، لأنها غير منوية ، وقال عليه السّلام : « إنما الأعمال بالنيات » [16] ، ونسب المصنف قول الشيخ إلى التحكم ، وهو القول بغير دليل . * ( قال رحمه اللَّه : ومن الفقهاء [17] من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر . ) * * أقول : تقدم [18] البحث في هذه . * ( قال رحمه اللَّه : ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا . ) * * أقول : إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، لا يخلو إما أن يتعلق بالطريق غرض أو لا ، فهنا قسمان : الأول : أن لا يتعلق به غرض ، قال الشيخ : يصح ، لأن المقصود هو إيقاع الحج وقد حصل ، قال : ولا يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق رواية حريز في الصحيح ، عن الصادق عليه السّلام « قال : سألته عن رجل أعطى رجلا يحج من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجه » [19] . وقيل : يرجع عليه بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب ، وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة تقابل تلك المشقة ، وهو اختيار العلامة في التذكرة . الثاني : أن يتعلق بالطريق غرض ، فعند الشيخ يصح ولا يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق الرواية ، وقيل : عليه رد التفاوت ، وهو اختيار العلامة في
[16] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث 7 . [17] - في « ن » : فقهائنا . [18] - ص 388 . [19] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 11 من أبواب النيابة في الحج ، حديث 1 .