responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 390


صريحة بالرجوع إلى الكفاية .
فرع : لو ملك مالا يستطيع به إلى الحج ولم يكن له المستثنيات التي استثناها الشارع مثل فرس الركوب ، ودار السكنى ، وعبد الخدمة ، وآلات الصنائع ، وكتب العلم ، وهو محتاج إليها صرف ذلك المال في هذه المستثنيات ، لأنها مقدمة على الحج وسقط عنه الحج ما لم يستطع بعد ذلك .
< فهرس الموضوعات > تنبيه : الشرائط المعتبرة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام < / فهرس الموضوعات > تنبيه : الشرائط المعتبرة في الحج تنقسم إلى أربعة أقسام الأول : ما هو شرط في الصحة خاصة ، وهو الإسلام .
الثاني : ما هو شرط في الصحة والوجوب معا ، وهو العقل .
الثالث : ما هو شرط في المباشرة ، وهو الإسلام والتمييز .
الرابع : ما هو شرط في الوجوب خاصة ، وهو البلوغ والحرية والاستطاعة وإمكان المسير .
< فهرس الموضوعات > [ يقضى الحج من أقرب الأماكن ] < / فهرس الموضوعات > [ يقضى الحج من أقرب الأماكن ] * ( قال رحمه اللَّه : يقضى الحج من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميت ، وقيل : إن اتسع المال فمن بلده ، وإلَّا فمن حيث يمكن ، والأول أشبه . ) * * أقول : وجوب الاستئجار من بلد الميت مذهب ابن إدريس ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، لأنه كان يجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط عن بدنه ، وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من نفقة الطريق من بلده [9] .
والوجوب من أقرب الأماكن مع السعة وعدمها مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في محررة إلا أن



[9] - وفي « ن » بزيادة : والأقرب من بلده .

390

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست