والمشهور الوجوب ، لأن العدو يندفع بمال مقدور عليه فيجب ما لم يجحف ، فلا يجب حينئذ . * ( قال رحمه اللَّه : ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته ، وقيل : ) * * ( يجتزي بالإحرام ، والأول أظهر . ) * * أقول : الحاج على ضربين : الأول : من حج في عام الوجوب . والثاني : من حج بعد استقرار الحج عليه ، بمعنى أنه مضى عليه بعد الوجوب زمان يمكنه فيه إيقاع الحج ولم يفعل . فالأول تبرأ ذمته بالموت مطلقا ، سواء كان قبل الإحرام أو بعده ، وسواء دخل الحرم أو لم يدخل . والثاني : وهو المراد عند المصنف وقد اختلف فيه ، ذهب الشيخ إلى الإجزاء مع الإحرام ودخول الحرم ، واختاره المصنف والعلامة ، واكتفى ابن إدريس بالإحرام ، واستند الجميع الى الروايات [5] . * ( قال رحمه اللَّه : ولو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يعد على الأصح . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : والمرتدّ إذا حج حجة الإسلام حال إسلامه ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج ، ولو قلنا : إن عليه الحج كان قويا ، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا ، لأنه لو كان إسلاما لما جاز أن يكفر ، وإذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه ، فإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته . والمشهور عدم الإعادة ، لأنه فعل فعلا مأمورا به شرعا فيخرج به من العهدة ، وقول الشيخ : ( لا يتعقبه الكفر ) مردود بقوله تعالى :
[5] - راجع الوسائل ، كتاب الحج ، باب 26 من أبواب وجوبه وشرائطه .