وهل يجوز اقتراحا ، كأن يقول : ( ولي الرجوع متى شئت ) ؟ عبارة المصنف هنا ، والعلَّامة في القواعد تعطي الجواز ، وجزم به الشهيد ، قال : ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يقيد بالعارض ، وهو مذهب أبي العباس في المحرر . وظاهر الخبر وعبارات الفقهاء التقييد بالعارض ، لأنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام ، والاشتراط في الإحرام إنما يصح مع العارض ، ولأن النذر لازم والتخيير ينافيه ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، لأن عبارته فيه : إذا شرط المعتكف على ربه إن عرض له عارض رجع فيه ، وظاهر العلامة في تحريره كذلك . ووقت هذا الشرط عند عقد النذر إن كان الاعتكاف منذورا ، فيقول : ( للَّه علي أن أعتكف الشهر الفلاني ، أو ثلاثة أيام - مثلا - ولي الرجوع فيه عند العارض ) ، أو مطلقا على جواز الاقتراح ، وإن كان مندوبا ففي ابتداء اعتكافه فيقول : ( أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر - على قدر ما ينويه - ولي الرجوع إذا شئت ، أو مع العارض ) ، فلو أطلق عند النذر وشرط في ابتداء اعتكافه لغي الشرط ولم يثمر شيئا . إذا عرفت هذا فالاعتكاف إما واجب أو مندوب فإن كان مندوبا وشرط فيه الرجوع ، فإن كان الشرط مع العارض يعتد به ، فان قلنا : يلزم بالشروع - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط - وحصل العارض في الأولين جاز الرجوع قطعا ، وإن حصل في الثالث ، قال في المبسوط : لم يكن له الرجوع ، لأن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان على نفسه ، واليوم الثالث وجب بأصل الشرع ، وسببه مضي اليومين . وقيل : يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط ، وهو مذهب الشهيد نقله عن النهاية . وان كان الشرط مطلقا من غير قيد جاز الرجوع متى شاء ، سواء كان