فيبقى على أصالة وجوب التتابع ، ومن أن كفارة العبد نصف الحر فكما كان التنصيف في العدد فكذلك يكون في الوصف ، وكما حصل التتابع بشهر ويوم من الآخر للحر ، فكذا يحصل بنصف شهر للعبد ، لأن الشهر في معرض النقصان ، فلو أوجبنا عليه ستة عشر يوما لزدنا على حكم الشهرين . تنبيه : لا يكفي مجاوزة النصف في الشهر المعين مطلقا ، سواء قيده بالتتابع أو لم يقيده لتعينه بالنذر . وإنما يكفي في المطلق المقيد بالتتابع ، كأن يقول : للَّه عليّ أن أصوم شهرا متتابعا ، فهذا يكفي فيه تتابع النصف ويجوز تفريق النصف الآخر ، وإن لم يقيده بالتتابع لم يجب تتابع شيء منه ، ولو زاد نذر الصوم المتتابع على الشهر أو الشهرين لم يجز تفريق شيء منه ووجب متابعة الجميع ، لوجوب مراعاة الشرط في النذر ، خرج منه الشهر أو الشهران لورود النص [53] وفتوى الأصحاب ، يبقى الباقي على المنع من مخالفة ما شرطه الناذر ، والشيخ طرد الحكم في السنة ، والمشهور الأول . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه . ) * * أقول : القائل بذلك هو الشيخ معتمدا على رواية زرارة [54] ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، والمشهور تحريم صوم أيام التشريق مطلقا ، سواء كان في كفارة أو غيرها ، وإنما يحرم صوم أيام التشريق على من كان بمنى لا مطلقا ، واشترط العلامة كونه ناسكا لا مطلقا ، وجزم به في القواعد ولم يجزم في التحرير ، بل قال : فيه نظر ، وأكثر فتاوي الأصحاب إطلاق التحريم من غير قيد
[53] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 3 وباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب . [54] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ، حديث 1 و 2 .