من مال الميت عن شهر أجزأ لرواية الوشاء [47] ، عن الرضا عليه السّلام ، والصدقة عن الشهر الثاني ، وأوجب ابن إدريس قضاءهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . ) * * أقول : من أن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية ، ولأن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب للشارع قضية لحكمته تعالى ورحمة منه على العالمين ، ومن اختصاص النص [48] بالوالد فلا يتعدى الى غيره ، ولأصالة براءة الذمة . وبالأول قال الشيخ في النهاية والمبسوط والعلَّامة في المختلف ، واختاره أبو العباس ، والثاني قاله ابن إدريس . أما العبد فلا يقضى عنه على المختار عند الأصحاب . < فهرس الموضوعات > [ إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ] < / فهرس الموضوعات > [ إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى ] * ( قال رحمه اللَّه : وإذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عن كل يوم بمد من تركته . ) * * أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا لم يكن له ولي ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول : السقوط لا إلى بدل ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنف لأصالة البراءة . الثاني : الاستيجار من التركة كالاستيجار للحج ، وهو مذهب أبي الصلاح الحلبي . الثالث : الفدية عن كل يوم بمد ، قاله الشيخ ، واختاره العلَّامة
[47] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 24 من أحكام شهر رمضان ، حديث 1 . [48] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أحكام شهر رمضان .