responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 342


* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ؟ قال يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه » [45] ، وبمضمونها افتى الشيخ في التهذيب .
والمشهور مراعاة التمكن ، فان تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه ، ومع عدم التمكن لم يجب القضاء ، لأن وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت ، وغير المتمكن لا يجب عليه فلا يجب على وليه .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد . ) * * أقول : منشؤه من أن لفظة الولي يراد بها الواحد ، والتعدد ضد الوحدة فيسقط القضاء ، لأصالة البراءة ، والاقتصار على مورد النص [46] وهو الولي الواحد ، ومن أن كل واحد من المتعددين لو انفرد لوجب عليه قطعا فلا يسقط مع الاجتماع ، وعلى هذا جمهور الأصحاب وابن إدريس على الأول ، وقال ابن البرّاج بالقرعة إذا لم يتبرع به أحدهم .
فروع :
الأول : لو تبرع غير الولي بالقضاء احتمل قويا الاجزاء ، لأنه كالدين فيجوز التبرع بقضائه ، ويحتمل العدم ، لأنه حق بدني وجب على مكلف به وجوبا شرعيا ، فلا يجوز التبرع به عن الغير كالعبادة اللازمة للمكلَّف بالأصل ، واستقرب في التحرير عدم الإجزاء مع عدم إذن الولي ، ومعه قال : فيه نظر ، ولم يفت بشيء .



[45] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أحكام شهر رمضان ، حديث 15 .
[46] - راجع الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 23 من أحكام شهر رمضان .

342

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست