الثالثة : المغمى عليه ، وقد سبق [40] البحث فيها فلا فائدة في الإعادة . * ( قال رحمه اللَّه : ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وان ترك قضى ، والأول أشبه . ) * * أقول : القول بوجوب الصوم مع الإسلام قبل الزوال هو قول الشيخ في المبسوط ، لأنه زمان يصح فيه ابتداء الصوم فوجب أن يصح صومه كالناسي . وأجيب بأنه إنما يصح ابتداء الصوم في موضع يصح ابتداء النية كالناسي بخلاف موضع النزاع ، إذ الكافر لا يصح منه النية حالة [41] كفره ، وقال في النهاية بعدم الوجوب واختاره المصنف والعلَّامة ، لأنه لم يكن من أهل الصوم في أول النهار وقد بينا أن الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، فلا ينعقد مع تجديد النية . * ( قال رحمه اللَّه : وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا ، وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ويفرق في الباقي للرواية ، والأول أشبه . ) * * أقول : المشهور أفضلية التتابع في القضاء ، ذهب اليه الشيخ رحمه اللَّه وأبو الصلاح وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلَّامة ، لأنه مسارعة إلى فعل الخير ومبادرة إلى براءة الذمة ، ولأنه أحوط . وذهب المفيد رحمه اللَّه إلى أفضلية التفريق ، ليحصل الفرق بين الأداء
[40] - ص 329 . [41] - وردت هنا زيادة في « ن » و « ي 1 » و « ر 2 » وهي : ( الصوم في أول النهار ، وقد بينا ان الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، فلا تنعقد مع تجديد النية حالة ) .