< فهرس الموضوعات > في شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > في شهر رمضان < فهرس الموضوعات > [ رؤية الهلال ] < / فهرس الموضوعات > [ رؤية الهلال ] * ( قال رحمه اللَّه : أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ) * * أقول : القبول مطلقا هو قول السيد وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلَّامة والشهيد وأبو العباس وقبول العدلين مع العلة ، ومع العدم لا يقبل إلا القسامة مذهب أبي الصلاح ، ومستند الجميع الروايات [35] . فروع : الأول : إذا رأى الهلال عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما ، وجب الصوم على من سمع شهادتهما إذا عرف عدالتهما ، وكذا يجب الإفطار ، لقوله عليه السّلام : « إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا » [36] . الثاني : إذا صاموا بشهادة العدلين ، فان رؤي الهلال ليلة إحدى وثلاثين
[35] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان . [36] - راجع المصدر المتقدم . وبمضمونه أحاديث كثيرة ، ولم نعثر عليه بلفظه .