الثالثة : وطي البهيمة فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة أعني وجوب الغسل والقضاء والكفارة إجماعا . وإن لم ينزل وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال : الأول : قول ابن إدريس إنه لا شيء عليه ، وهو اختيار المصنف هنا ، لأنه قال : ( والأشبه أنه تابع لوجوب الغسل ) ، وقد جزم في باب الجنابة بعدم وجوبه ، لأنه فرج غير مشتهى طبعا ، فلا يجب الغسل بالإيلاج فيه من غير إنزال . الثاني : القضاء خاصة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف . الثالث : القضاء والكفارة ، قاله السيد ، وهو ظاهر المبسوط ، وجزم به أبو العباس في المحرر وان لم يجب الغسل ، ومال العلَّامة في التحرير إلى مذهب ابن إدريس . فرعان : الأول : إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا وجب عليهما القضاء والكفارة ، ولو أنزلت إحداهما اختصت بالحكم ، ولو لم تنزلا فلا شيء سوى الإثم وحكم المجبوب إذا ساحق كذلك . الثاني : إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، أو نزع بنية الجماع وجبت الكفارة ، وإن نزع لا بنية الجماع لم يكن عليه شيء ، هذا مع المراعاة وظن السعة ، ومع عدم المراعاة ، يجب القضاء خاصة مع النزع بغير نية الجماع . * ( قال رحمه اللَّه : وعن الكذب على اللَّه وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام ، وهل يفسد الصوم بذلك ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ) * * أقول : في الكذب على اللَّه ، وعلى رسوله ، وعلى الأئمة عليهم السّلام متعمدا مع اعتقاد كونه كذبا يفسد الصوم ، ويجب فيه القضاء والكفارة عند