responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 285


العيد لغناه فيهما ، وأما سقوطها عن الولد فلعسره .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا أوصي له بعبد ثمَّ مات الموصي فإن كان قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ، وان كان بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد . ) * * أقول : السقوط مذهب الشيخ ، لأصالة براءة الذمة ، ولأن الوصية مانعة من الدخول في ملك الوارث ، والقبول شرط في تمليك الموصى له وهو لم يحصل ، فيبقى على حكم مال الميت .
والتحقيق أن القبول إما كاشف أو سبب مملك ، فان كان الأول لزمت الفطرة الموصى له ، وإن كان الثاني كانت الفطرة على الوارث ، لأن الموت مخرج للملك عن الميت ، وبقاء ملك بغير مالك باطل ، وليس هنا مالك إلا الموصى له أو الوارث فيتعين الزكاة على أحدهما .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل لو قبل ومات ثمَّ قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردّد . ) * * أقول : منشؤه من أن القبض ، هل هو شرط في صحة الهبة أم لا ؟
يحتمل كونه شرطا ، لأن الهبة عقد جائز قبل القبض فيبطل بالموت قبله ، كالوكالة ، ومن أن الهبة عقد يئول إلى اللزوم فلا يبطل بالموت ، ويقوم الوارث مقام الموهوب في القبض ، لأنه حق له فينتقل إلى الوارث ، وبه قال الشيخ في المبسوط .
* ( قال رحمه اللَّه : ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . ) * * أقول : الصاع تسعة أرطال من الجميع ، قاله المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن الجنيد ، واختاره العلَّامة في المختلف ، وقال الشيخ : تسعة من غير اللبن ومنه ستة بغدادية ، وهي أربعة مدنية ، وهو مذهب ابن إدريس وابن

285

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست