قال : ( وكلتك في إخراج هذا القدر على الفقراء والمساكين ) ، ولم يقل : ( من زكاة مالي ) فيخرجه الوكيل وينوي الزكاة . والأحسن أن صورة النية في الدفع إلى الوكيل صورتها في الدفع إلى الوالي والمستحق ، لأن المالك مخير بين الدفع إلى الامام أو المستحق أو العامل أو الوكيل ، نص عليه صاحب القواعد ، فحينئذ تكون النية واحدة في الجميع ، فيقول عند الدفع إلى الوكيل : ( اخرج هذا القدر من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى اللَّه ) ، ثمَّ يقول : ( وكلتك على إخراج هذا القدر من الزكاة المالية أو الفطرة ) . ومحلها مقارنة الدفع ، فان نوى بعده احتمل عدم الاجزاء لفوات محل النية ، والتحقيق الاجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير بعدم النية لكونها باقية على ملكه مع وجودها ومضمونة مع تلفها ، وعدم الاجزاء مع التلف وعدم علم القابض بعدم النية ، لأنها غير مضمونة حينئذ ، لأنه قبضها صدقة ، والصدقة لا يتعقبها ضمان . * ( قال رحمه اللَّه : ولو اخرج عن ماله الغائب ان كان سالما فبان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الأشبه . ) * * أقول : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : ( هذه زكاة مالي ان كان سالما ) ، وكان سالما ، أجزأه ، وان كان تالفا لم يجز ان ينقله إلى زكاة غيره ، لأن وقت النية قد فاته ومذهب المصنف جواز النقل ، واختاره العلامة ، لأن الفقير لم يقبض ما أخذه زكاة ، بل قرضا ، لأن المالك نواه مع عدم وجوبه عليه ، فيبقى مستحقا له في يد الفقير ، فإذا نقله إلى زكاة غير ذلك المال أجزأ . والتحقيق ان يقال : إما ان يكون المدفوع باقيا أو تالفا ( فان كان باقيا