responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 276


يستحقون ويملكون ما دفع إليهم وقبضوه ، وهذا العبد لم يدفع إليهم ولم يقبضوه فلا يستحقونه ، وتوقف العلامة في المختلف .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحسب من الزكاة ، والأول أشبه . ) * * أقول : وجه كونها على المالك : انه يجب عليه تسليم الزكاة وهو لا يتم إلا بالكيل أو الوزن ، وما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجب .
ووجه كونها في مال الزكاة : ان اللَّه تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما فلا يجب عليهم أزيد من ذلك القدر ، فلو أوجبنا عليهم اجرة الكيال أو الوزان لأوجبنا عليهم أزيد مما أوجب اللَّه عليهم ، وهو غير جائز .
* ( قال رحمه اللَّه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول . ) * * أقول : تقديره بالنصاب الأول مذهب الشيخين وابني [44] بابويه وسلار ، وبما يجب في النصاب الثاني مذهب ابن الجنيد ، ولم يقدره ابن إدريس بشيء ، واختاره العلامة وأبو العباس ، واستدل الجميع بالروايات [45] .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها وجوبا ، وقيل : ) * * ( استحبابا ، وهو الأشبه . ) * * أقول : القولان للشيخ ، ووجه الوجوب قوله تعالى * ( وصَلِّ عَلَيْهِمْ ) * [46] ووجه الاستحباب : أصالة البراءة ، وحمل الأمر على الاستحباب .



[44] - في « ر 2 » : ابن .
[45] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 23 من أبواب المستحقين .
[46] - التوبة : 103 .

276

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست