إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
أخذت منه الزكاة ، لأنه يصدق عليه انه ملك أربعين سائمة طول الحول ، وقال المصنف والعلامة : يستأنف الحول لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، وعين البدل غير عين المبدل منه . الثاني : ان يكونا للتجارة ، ولا خلاف في بناء حول الثاني على الأول ، لكن إذا انتهى الحول ، هل تثبت زكاة المال أو زكاة التجارة ؟ يقول [30] على مذهب الشيخ يثبت زكاة المال ، وعلى مذهب المصنف والعلامة يثبت زكاة التجارة . الثالث : إذا كان النصاب الأول للقنية والثاني للتجارة ، كما هو مقصود المصنف ، فقد اتفق المصنف والعلامة على عدم بناء حول الثاني على حول الأول ، بل يستأنف الحول للمالية والتجارة معا ، فان استمرت الشرائط المعتبرة فيهما من حين ملك الثاني إلى تمام الحول قدمت المالية ، وان اختلت شرائط احد الزكاتين قبل تمام الحول تثبت الأخرى ، وعند الشيخ تجب الزكاة المالية عند تمام ستة أشهر من ملك الثاني ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب . الرابع : إذا كان الأول للتجارة والثاني للقنية فالحكم فيه كالحكم في عكسه سواء ، والمعتمد مذهب المصنف والعلامة . * ( قال رحمه اللَّه : وهل تخرج قبل ان ينضّ المال ؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال ، وقيل : نعم ، لان استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه . ) * * أقول : قد ذكر المصنف علة الطرفين ، ومذهب العلامة في القواعد كمذهب المصنف ، واستقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، وهو تأكيد