responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 225


يتحقق الا بعد خروج الوقت . ولم يوجب صاحب الموجز الإعادة إذا سلم على الأوليين ناسيا ثمَّ تبين المسافة .
التاسع : لو لم يقصد المسافة في ابتداء سفره ثمَّ قصدها في أثنائه ، اعتبرت حينئذ ولم يعتبر خفاء الموضع الذي قصد منه المسافة ، بل يجب القصر حين الضرب في الأرض .
العاشر : قصد المتبوع كاف عن قصد التابع ، كالزوجة والعبد والأجير .
الحادي عشر : من لا يجب عليه المتابعة كالولد والصديق والضيف إذا وطن نفسه عليها ، كفى قصد المتبوع عن قصده ، كواجب المتابعة .
الثاني عشر : لو عزم العبد والزوجة الرجوع بالعتق والطلاق وجب الإتمام .
الثالث عشر : المكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة قصّر ، وان عزم الهرب مع الفرصة - وهي ممكنة - أو جهل المقصد فلا قصر .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد . ) * * أقول : الصيد على ثلاثة أقسام : الأول : ما كان للهو والبطر ، وهذا لا يقصر إجماعا .
الثاني : ما كان لقوته وقوت عياله أو للصدقة ، وهذا يقصر إجماعا .
الثالث : ما كان للتجارة ، وهذا يقصر الصوم إجماعا ، وفي الصلاة قولان : أحدهما عدم القصر ، لروايات [139] دالة عليه ، وبه قال المفيد والشيخ في النهاية وابن إدريس ومحمد بن بابويه ، والآخر القصر ، لأن السبب الموجب



[139] - راجع مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب صلاة المسافر ، والمبسوط 1 : 136 .

225

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست