يتحقق الا بعد خروج الوقت . ولم يوجب صاحب الموجز الإعادة إذا سلم على الأوليين ناسيا ثمَّ تبين المسافة . التاسع : لو لم يقصد المسافة في ابتداء سفره ثمَّ قصدها في أثنائه ، اعتبرت حينئذ ولم يعتبر خفاء الموضع الذي قصد منه المسافة ، بل يجب القصر حين الضرب في الأرض . العاشر : قصد المتبوع كاف عن قصد التابع ، كالزوجة والعبد والأجير . الحادي عشر : من لا يجب عليه المتابعة كالولد والصديق والضيف إذا وطن نفسه عليها ، كفى قصد المتبوع عن قصده ، كواجب المتابعة . الثاني عشر : لو عزم العبد والزوجة الرجوع بالعتق والطلاق وجب الإتمام . الثالث عشر : المكره على السفر إذا ظن الوصول ولا مندوحة قصّر ، وان عزم الهرب مع الفرصة - وهي ممكنة - أو جهل المقصد فلا قصر . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد . ) * * أقول : الصيد على ثلاثة أقسام : الأول : ما كان للهو والبطر ، وهذا لا يقصر إجماعا . الثاني : ما كان لقوته وقوت عياله أو للصدقة ، وهذا يقصر إجماعا . الثالث : ما كان للتجارة ، وهذا يقصر الصوم إجماعا ، وفي الصلاة قولان : أحدهما عدم القصر ، لروايات [139] دالة عليه ، وبه قال المفيد والشيخ في النهاية وابن إدريس ومحمد بن بابويه ، والآخر القصر ، لأن السبب الموجب
[139] - راجع مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب صلاة المسافر ، والمبسوط 1 : 136 .