* ( قال رحمه اللَّه : وإذا علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ) * * ( ينوي الانفراد ويتم ، وهو أشبه . ) * * أقول : هذا فرع على ان من صلى خلف امام ثمَّ تبين بعد الفراغ انه كان كافرا أو فاسقا أو محدثا ، هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ فيه قولان ، فمن أوجب الإعادة - كالسيد المرتضى - أوجب الاستئناف إذا علم ذلك في الأثناء ، ومن لم يوجب الإعادة - كالشيخ وابن إدريس والمصنف والعلامة - لم يوجب الاستئناف ، بل يكفيه نية الانفراد . والمشهور عدم الإعادة ، لأنها صلاة مأمور بها ، فيخرج بها من العهدة ، لأنه مأمور بالجماعة خلف من يظن عدالته ، لأن علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن . واحتج القائلون بالإعادة : بأنها صلاة قد تبين فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الإمام ، فتجب الإعادة . فروع : الأول : لو كان المأموم يخالف امامه في المسائل الخلافية التي تتعلق بالصلاة ، فإن كانت مما لا يقتضي بطلان الصلاة عند المأموم ، جاز الاقتداء كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبيته ، أو كان يعتقد وجوب التسليم والمأموم ندبيته . وإن اقتضى بطلان الصلاة عنده كفعل الكتف ، والتأمين أو يعتقد ندبية السورة ، لم يجز الاقتداء به وان اتى بالسورة ، لأن الإتيان بالواجب على وجه الندب لا يجوز ، وقال الشهيد في البيان : ولو اعتقد ندبية السورة والتسليم ، واتى بهما ، جاز الاقتداء به . الثاني : لو كان المأموم يعتقد تحريم لبس السنجاب ، والامام إباحته ، لم يصح الاقتداء به حالة لبسه ، لا مطلقا .