* ( أجذم أو أبرص ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز وكذا الأعمى . ) * * أقول : بعض هذه الشروط مجمع عليه وبعضها مختلف فيه ، فالمجمع عليه كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، والباقي مختلف فيه ، فمما اختلف فيه الحرية ، ولم يعتبرها الشيخ في المبسوط إذا تمَّ العدد بدونه ، واختاره المصنف والعلَّامة والشهيد في دروسه ، لأنّه مكلف عدل فجازت إمامته ، واعتبرها في النهاية والمفيد في المقنعة ، لأن الإمامة أحد المناصب الجليلة فلا يليق بحال العبد ، ولما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام « قال : لا يؤم العبد إلَّا أهله » [79] وهو مذهب أبي العباس في موجزه . ومنشأ التردد في الأجذم والأبرص نفور القلوب عنهما ، وفي الأعمى عدم تحرزه من النجاسة ، ومن هذا شأنه لا يجوز أن يكون إماما ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس ، ومن أصالة الصحة ، وهو المشهور . * ( قال رحمه اللَّه : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في وقت الأذان المشروع في يوم الجمعة ، والمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر . قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر وجلس وقام المؤذن فأذّن ، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام الإمام خطيبا للناس . ومثله قال ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلَّامة . وقال أبو الصلاح : وإذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان ، فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب .
[79] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 4 .