وهو مذهب ابن حمزة ، والمستند الروايات [74] . الثاني : وجوبه بعد الزوال ، وهو مذهب السيد المرتضى وابن إدريس ، واختاره العلَّامة ، لأنهما بدل من الركعتين ، ولا يجوز المبدل قبل الزوال فكذلك البدل تحقيقا للبدليّة المقتضية للمساواة . الثالث : الجواز ، وهو مذهب المصنف جمعا بين الأدلة . * ( قال رحمه اللَّه : وهل الطهارة شرط فيهما ؟ فيه تردد ، والأشبه أنها غير شرط . ) * * أقول : منشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل ، ومن أن مع الطهارة تحصل البراءة بيقين ، وبدونها لا يحصل يقين البراءة ، فكان العمل بما يحصل به اليقين أحوط ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وبالأول قال ابن إدريس والعلَّامة . وأجيب عن حجة الشيخ بأن الاحتياط لا يقتضي الوجوب ، واعتقاد وجوب غير الواجب خطأ ، فلا يحصل به الاحتياط مع اعتقاد وجوب الطهارة . * ( قال رحمه اللَّه : ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد . ) * * أقول : هذا فرع على وجوب الاستماع ، ومنشأ التردد من أصالة براءة الذمة ، ومن أن الفائدة من الخطبة والوعظ إنما يحصل بالإنصات والاستماع ، وبه قال الشيخ وابن إدريس ، والاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط ، وظاهر المصنف والعلَّامة في القواعد الاكتفاء بسماع العدد . وقال العلَّامة في المختلف : لا يقال : الخطبة إنما تجب مع حضور
[74] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب صلاة الجمعة .