الرابع : الطويل الذي يخرج به عن اسم المصلي ، فيجب معه استئناف الصلاة . الخامس : السكوت بنية القطع ، ويجب معه استئناف الصلاة على مذهب المبسوط والموجز ، سواء طال أو قصر . * ( قال رحمه اللَّه : ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر . ) * * أقول : الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، لا يجوز إفراد إحداهما عن الأخرى في الفريضة ، وهل تجب البسملة بينهما ؟ قال الشيخ : لا تعاد بينهما ، لأنهما سورة واحدة ، فلا يكون فيها بسملتان ، وقال ابن إدريس : تعاد البسملة بينهما ، لأنّها مثبتة في المصحف ، واختاره العلامة . * ( قال رحمه اللَّه : يجزيه عوضا عن الحمد إثنا عشرة تسبيحة ، وصورتها : ) * * ( سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ، وقيل : يجزيه عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط . ) * * أقول : أجمع الأصحاب على التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة ، واختلفوا في كميته ، قيل : إنّه أربع ، وهو مذهب المفيد والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وأبو العباس ، وقيل : إنّه تسع ، سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه ثلاثا ، وهو مذهب ابني [55] بابويه ، وقيل : عشر بإضافة التكبير في الثالثة ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في الجمل . وقيل : إنه اثنا عشر بتكرير الأربع ثلاثا ، وهو مذهب الشيخ في التهذيب ، ومستند الجميع الروايات [56] .
[55] - في « ن » : ابن . [56] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث 5 وباب 51 حديث 1 و 2 . وأما مستند العشر : فمع تصريح كاشف الرموز بأن به رواية ، صرح في المدارك بأنه لم يقف له على مستند . انظر كشف الرموز 1 : 160 والمدارك 3 : 379 .