responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 140


ما لم يركع ، واختاره ابن إدريس ، ومذهب السيد في المصباح رجوع الساهي دون العامد ، واختاره المصنف والعلَّامة ، لأنّ الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأنّه محل العذر ، ومع تعمد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * [36] .
وانما يستحب الرجوع مع ترك الأذان والإقامة معا ، فلو أتى بالإقامة حرم الرجوع إجماعا .
* ( قال رحمه اللَّه : والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي [37] ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام : اثنان وأربعون ، يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان ، وفي رواية أخرى [38] : أربعة وثلاثون ، يجعل فصول كل منهما مثنى مثنى ، وفي رواية [39] : تسعة وعشرون [40] يجعل للإقامة مرة مرة إلَّا التكبير فإنّه مثنى مثنى .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو ارتدّ في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف على قول . ) * * أقول : يعتبر في المؤذّن الإسلام والعقل ، فلو ارتد في أثناء الأذان ثمَّ رجع استأنف إن طال الزمان ، بحيث يخرج عن الموالاة ، ولو حصلت الموالاة تمم ، ولو كان الارتداد بعد الكمال لم يؤثر في الأذان شيئا ، وأقام غيره .



[36] - محمد : 33 .
[37] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 19 ، حديث 9 ، ما ذكره المصنف غير ظاهر منها .
[38] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 4 وحديث 8 .
[39] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 3 .
[40] - في « ن » و « ر 1 » : سبعة وعشرون .

140

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست