responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 138


المصنف كلها ، وقال أبو الصلاح : ولا يحل ذلك كله ، قال : ولنا في فساد هذه الصلاة نظر ، والمستند الروايات [33] .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح . ) * * أقول : قال أبو الصلاح : يكره الصلاة الى إنسان مواجه ، قال : ولا يجوز التوجه الى الباب والسلاح المشهور ، والمصحف المنشور ، قال : ولنا في فساد الصلاة إلى شيء من هذه نظر ، والمشهور الكراهية .
* ( قال رحمه اللَّه : في القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع . ) * * أقول : للسيّد المرتضى قول بجواز السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، لرواية داود الصرمي [34] ، والمشهور المنع .



[33] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 27 و 30 و 31 و 32 من أبواب مكان المصلي .
[34] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 6 . وفي نسخة « ن » و « ر 1 » : ( الحضرمي ) ، وفي « ي 1 » : ( الصيرفي ) ، بدل : ( الصرمي ) .

138

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست