إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
بالمؤثر في الطهارة ، لا بما يزيد في التنجيس ، فيلزم منه طهارة الماء أيضا . ومنعه العلَّامة ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها ، فلا يطهر المحل ، وأجاب عن الرواية بكونها من طريق العامة ، وبكون الذنوب كبيرا يسع كرا [153] . قلت : وهذه الرواية تقوي مذهب السيد المرتضى بعدم نجاسة الماء الذي تزال به النجاسة ، وهو قوي . تنبيه : تطهر الأرض بأحد أمور ستة : الأول : إلقاء كرّ فما زاد عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها . الثاني : إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة . الثالث : طلوع الشمس عليها حتى تجف . الرابع : وقوع الغيث عليها حتى يستهلك النجاسة . الخامس : كشط النجاسة وما اتصل به أجزاؤها عنها . السادس : الزيادة عليها ، بأن يطرح فوقها طينا أو ترابا ، وتسمية هذين مطهرين على سبيل المجاز . تذنيب : إنما يطهر بغير الكثير ما يمكن ( انفصال الغسالة عنه ، كالثياب والأواني ، وكل جسم لا يتشرّب الغسالة ، بحيث لا يمكن [154] انفصالها عنه ، وما لا يمكن انفصالها عنه كالمائعات ، والقرطاس ، والطين ، والحب المطبوخ بالماء النجس ، واللحم وشبهه إذا طبخ به ، والخبز المعجون بالنجس ، فهذا جميعه لا يطهر الَّا بالكثير إذا تخلَّله .
[153] - في نسخة : يبلغ . [154] - في « ي 1 » : يمكن .