responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


بالمؤثر في الطهارة ، لا بما يزيد في التنجيس ، فيلزم منه طهارة الماء أيضا .
ومنعه العلَّامة ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها ، فلا يطهر المحل ، وأجاب عن الرواية بكونها من طريق العامة ، وبكون الذنوب كبيرا يسع كرا [153] .
قلت : وهذه الرواية تقوي مذهب السيد المرتضى بعدم نجاسة الماء الذي تزال به النجاسة ، وهو قوي .
تنبيه : تطهر الأرض بأحد أمور ستة :
الأول : إلقاء كرّ فما زاد عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها .
الثاني : إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة .
الثالث : طلوع الشمس عليها حتى تجف .
الرابع : وقوع الغيث عليها حتى يستهلك النجاسة .
الخامس : كشط النجاسة وما اتصل به أجزاؤها عنها .
السادس : الزيادة عليها ، بأن يطرح فوقها طينا أو ترابا ، وتسمية هذين مطهرين على سبيل المجاز .
تذنيب : إنما يطهر بغير الكثير ما يمكن ( انفصال الغسالة عنه ، كالثياب والأواني ، وكل جسم لا يتشرّب الغسالة ، بحيث لا يمكن [154] انفصالها عنه ، وما لا يمكن انفصالها عنه كالمائعات ، والقرطاس ، والطين ، والحب المطبوخ بالماء النجس ، واللحم وشبهه إذا طبخ به ، والخبز المعجون بالنجس ، فهذا جميعه لا يطهر الَّا بالكثير إذا تخلَّله .



[153] - في نسخة : يبلغ .
[154] - في « ي 1 » : يمكن .

111

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست