* ( قال رحمه اللَّه : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلَّالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة . ) * * أقول : هنا مسائل : الأولى والثانية : عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلَّالة ، وبنجاسته قال الشيخان ، وقال ابن إدريس والمصنف والعلامة بالطهارة ، واستدل الفريقان بالروايات [132] . الثالثة : المسوخ ، وبنجاستها قال الشيخ وسلار ، لأنّ المسوخ يحرم بيعها ، ولا مانع سوى النجاسة ، وقال المصنف والعلامة بالطهارة ، للأصل ، ولما رواه عبد الحميد بن سعد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عظام الفيل ، هل يحل بيعها للذي يعمل منها الأمشاط ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي مشط أو أمشاط » [133] ، والفيل أحد أنواع المسوخ ، فلو كان نجسا كان عظمه نجسا أيضا .
[132] - راجع الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الماء المضاف ، وباب 27 من أبواب النجاسات ، هذا في خصوص عرق الجنب . وفي مسألة عرق الإبل الجلالة راجع الوسائل ، كتاب الطهارة باب 5 و 6 و 7 ، من أبواب الأسئار وباب 15 من النجاسات . [133] - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 37 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 وفي بعض النسخ : ( عبد الحميد بن سعيد ) كما في الوسائل .