معظم [124] الأصحاب لرواية زرارة [125] ، وأصالة الطهارة ، وكونه مما يشق التحرز منه . * ( قال رحمه اللَّه : وفي منيّ ما لا نفس له تردد ، والطهارة أشبه . ) * * أقول : التردد من عموم [126] نجاسة المني مطلقا من جميع الحيوانات المحللة والمحرمة ، فيدخل غير ذي النفس في العموم ، ومن أصالة الطهارة ، وكونه دما في الحقيقة ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فيكون منيه طاهرا لعدم الدليل الناقل له عن أصله . * ( قال رحمه اللَّه : وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر فهو طاهر إلَّا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر . ) * * أقول : المشهور نجاسة جميع أجزاء نجس العين ، فإنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وصفه بكونه « رجسا نجسا » [127] ، وهو يتناول عظمه وشعره ، لأنهما داخلان في مسمّاه ، وقال السيد المرتضى بعدم نجاسة ما لا تحله الحياة منه ، لأنّ ما لا تحله الحياة لا يحكم بنجاسته كشعر الميتة وعظمها من طاهر العين . والجواب حصول الفرق ، لأنّ المقتضي للتنجيس في نجس العين ذاته ، وفي الميتة صفة الموت ، وهذه الصفة لم تحصل فيما لا تحله الحياة ، فيبقى على أصالة الطهارة .
[124] - في « ن » : بعض . [125] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب النجاسات ، حديث 4 و 6 . [126] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 16 من أبواب النجاسات . [127] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب النجاسات ، حديث 22 ، والرواية عن الصادق عليه السلام ، لا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .