وثانيها : وجوب الضربتين مطلقا ، سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ، وهو قول علي بن بابويه ، لصحيحة زرارة [109] عن ابي جعفر عليه السّلام . وثالثها : الاكتفاء بضربة واحدة مطلقا أيضا ، وهو مذهب السيّد المرتضى رحمه اللَّه ، لصحيحة زرارة [110] عن الباقر عليه السّلام ، ولا يتوهم أحد أنها هي دليل ابن بابويه في وجوب الضربتين ، بل هي مغايرة لها . < فهرس الموضوعات > في أحكامه < / فهرس الموضوعات > في أحكامه * ( قال رحمه اللَّه : من صلى بتيممه لا يعيد ، سواء كان في سفر أو حضر ، وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمم ويصلي ثمَّ يعيد ، وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك ، وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة . ) * * أقول : هنا ثلاث مسائل : الأولى : فيمن تعمد الجنابة ، قال الشيخ : يتيمم مع خوف التلف ويصلي ، فإذا وجد الماء اغتسل وأعاد ، محتجا برواية جعفر بن بشير [111] ، عن عبد اللَّه بن سنان ، أو غيره ، عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام . وقال المفيد بعدم جواز التيمم وإن خاف على نفسه ، ويلزمه بطلان الصلاة ، وعدم الاعتداد بها ، لرواية علي بن أحمد [112] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
[109] - راجع نفس المتقدم . [110] - راجع نفس المتقدم . [111] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب التيمم ، حديث 6 . وليراجع التهذيب 1 : 96 . [112] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 17 من أبواب التيمم ، حديث 1 .